فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 232

الشعر والرقبة، والمرأة البالغة إذا صلت وحدها كاشفة وجهها ساترة شعرها وعنقها فقد أتت بالخمار الواجب في حقها، ولكن صار الخمار في الشرع والتعارف في حق مطلق النساء: اسما لما غطى الرأس والوجه والعنق والنحر بحضرة الأجانب ومن المتفق عليه أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية ومن قال غير هذا فقد شطح به فهمه.

* صح عن أم سلمة ك قالت: لما نزلت {? ? ہ ہہ+} خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية [1] . والرأس في لغة العرب يتناول الوجه، فأين الدليل الذي يخرج الوجه من مسمى الرأس لا دليل يصار إليه، بل قال ابن عمر م: ما فوق الذقن من الرأس [2] .

(1) رواه أبو داود (4101) وعزاه السيوطي (الدر المنثور: 6/ 659) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

(2) مالك: الموطأ 1/ 327.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت