الأمرين فقد منع النساء من لبس الذهب ثم أبيح. وقد أعل الحديث بضعف الإسناد، وفيما تقدم كفاية في نقضه وإبطال تعلقهم به.
الشبهة الخامسة: تعلق بعضهم بما جاء عن عبد الرحمن بن عابِسٍ قال: سمعتُ ابن عبَّاسٍ م قِيلَ لهُ:"أشهدتَ العيدَ معَ النبيِّ ^؟ قال: نَعَمْ، وَلولا مكاني من الصِّغر ما شهدته، حتَّى أتى العلمَ الذي عِندَ دار كثير بن الصَّلْتِ، فصَلَّى، ثمَّ خَطَبَ، ثمَّ أتَّى النِّساءَ، ومَعَهُ بِلالٌ، فوعظهُنَّ وذَكَّرَهُنَّ وَأَمرَهُنَّ بِالصَّدقَةِ، فَرَأَيْتُهنَّ بِأَيدِيهنَّ، يقذفنه في ثوب بلالٍ، ثمَّ انطلَقَ هو وَبِلالٌ إِلى بيته÷. (رواه البخاري) ."
الجواب: ليس في الحديث التصريح بأن أيديهن كانت مكشوفة، فلا يتم الاستدلال به، ويصح إطلاق رؤية الأيدي وإن كانت مستورة بقفازين وأطراف الثياب، ولو قدر أنها كانت مكشوفة فابن عباس هو الذي رآها وكان صغيرًا، ولا يلزم من وجود بلال ط أنه يرى أيديهن، كما لا يلزم من قيام حذيفة ط عند عقب النبي × وهو يبول قائمًا (متفق