الفصل الخامس
(شبه خارجة عن محل النزاع للعذر الشرعي)
وتحته ثلاثة فروع:
الفرع الأول: أن تكون المرأة من القواعد فيجوز لها أن تكشف عن وجهها بشرطه وبهذا يجاب عن الشبه التالية:
الشبهة الحادية والعشرون: تعلق بعضهم بما جاء عن قبيصة بن جابر قال: انطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود [في بيته] في ثلاثة نفر، فرأى جبينها يبرق، فقال: أتحلقينه؟ فغضبت ... إلخ (جلباب المرأة: ص 98) .
الجواب: وصفها بأنها عجوز -أي من القواعد- يختصر علينا الوقت والجهد، فالقواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن وحسبنا هذا عذرًا فلا حاجة إلى أن نلتمس أعذارًا أخرى.
الشبهة الثانية والعشرون: قال الشيخ الألباني في كتابه (جلباب المرأة) : وفي تاريخ ابن عساكر وفي قصة صلب ابن الزبير أن أمه أسماء