فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 232

النبي × فقالت:"يا رسول الله! النار؛ فقال: ما فحواك؟ فأخبرته بأمرها وهي متنقبة؛ فقال: يا أمة الله أسفري، فإن الإسفار من الإسلام، وإن النقاب من الفجور÷."

الجواب: لا أصل له منكر. قال ابن حجر في ترجمة مندوس بنت عمرو من الإصابة: وذكر ابن الأثير أن بنتها قريبة روت عنها-وساق حديثها هذا-ونسبه إلى ابن مندة وأبي نعيم، ولم أره في واحد منهما. ا#.

وقد خالف حديث قريبة عن أمها الأحاديث القولية والتقريرية والآثار الفعلية المتضافرة في مشروعية النقاب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: ثبت في الصحيح:"أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين÷ وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن [1] ."

(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 15/ 371 - 372.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت