كشعر الشابة [1] . فالآية من أظهر الأدلة على أنه لا يباح للشابة كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال؛ لأن الآية إنما رخصت للقواعد فقط دون الشابات.
عن عاصم الأحول قال: دخلت على حفصة بنت سيرين وقد ألقت عليها ثيابها فقلت: أليس يقول الله: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} + قالت: اقرأ ما بعدها {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} + هو ثياب الجلباب [2] . وعن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة - رضي الله عنها - ما تلبس المحرمة؟"فقالت: لا تنتقب، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجههالله [3] ."
(1) ابن الجوزي: زاد المسير 6/ 63.
(2) قال في الدر المنثور 6/ 222 - 223: أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في السنن.
(3) ابن القيم في إعلام الموقعين: الصارم المشهور ص 80.