فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 232

وعن ابن طاوس عن أبيه قال: لتدل المرأة المحرمة ثوبها على وجهها ولا تنتقب [1] . قال ابن كثير في تفسير (الثياب) : قال ابن مسعود: الجلباب أو الرداء. وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: أن يضعن من ثيابهن+ وهو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق. ا#.

5 -صح عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"المرأة عورةلله [2] ."

(1) الشافعي: الأم 2/ 149.

(2) الترمذي (1173) وغيره، قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصححه ابن خزيمة وابن حبان (تقدم تعليق: رقم 10) وقال ابن قدامة (المغني: 9/ 491) : حديث حسن. وقال ابن رجب (فتح الباري: 8/ 52) : إسناده كلهم ثقات، قال الدارقطني: رفعه صحيح من حديث قتادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت