فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 232

الحديث نص في وجوب ستر الوجه والكفين، فكل بدن المرأة عورة من ذروة رأسها إلى أسفل قدمها لا يجوز كشف شيء منه أمام الرجال الأجانب لعموم الحديث. فإذا قيل: ولا الوجه والكفين؟ لزم طرد الدليل، فقيل: ولا الوجه والكفين، اللهم إلا أن يكون ثمة دليل يستثني يلزم القول به، ولا دليل هنا.

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها [1] . وبهذا يتبين أن الصحيح من قولي العلماء على ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية هو القول الثاني، قال شيخ الإسلام: وهو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها. وهو قول مالك [2] . فهؤلاء العلماء من أكابر فقهاء أهل الحديث المطلعين عليه وعلى مقالات السلف، وقد

(1) ابن عبد البر: الاستذكار 5/ 444.

(2) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 22/ 109 - 110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت