فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 232

الفصل الحادي عشر

(شبه عقلية لا يسلم بها)

عن علي ط قال:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ^ يمسح على ظاهر خفيه÷. (رواه أبو داود) . وقال عمر بن الخطاب ط:"أيها الناس! اتهموا الرأي في الدين÷.

الشبهة الخامسة والأربعون: إن الأصل جواز كشف الوجه واليدين أمام الرجال الأجانب فيبقى الحكم على ما كان عليه حتى يأتي ما يدل على نسخه.

الجواب: آيات الحجاب ناقلة عن الأصل-الذي هو السفور-وناسخة حكم جواز كشف الوجه بحضرة الأجانب إلى وجوب تغطيته وهذا-بحمد الله-واضح جلي.

وجدير بنا أن نشير إلى أن أدلة فرض الحجاب لها حق التقديم على كل دليل يدل على السفور ولو لم يعلم المتقدم من المتأخر؛ لبقاء دليل السفور على الأصل وأدلة الحجاب ناقلة عن هذا الأصل، وقد عجز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت