فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 232

وجوههن، ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها [1] .

وقال النسفي: يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهك [2] .

وقال الشيخ الشنقيطي: في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} + يدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها، والقرينة المذكورة: هي قوله تعالى: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن، لا نزاع فيه بين المسلمين. فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى.

ومن الأدلة على ذلك أيضا: هو ما قدمنا في سورة النور في الكلام

(1) قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - (ثلاث رسائل في الحجاب: ص 7) : إنما رخص في ذلك-أي إبداء العين-لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق، فإذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين. اهـ.

(2) النسفي: مدارك التنزيل 3/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت