فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 88

المبحث الثالث:

حكم وقف الأسهم في الشركات المساهمة

أولًا: تعريف الأسهم لغة:

قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ (السين والهاء والميم أصلان: أحدهما يدل على تغير في لون، والآخر على حظ ونصيب وشيء من الأشياء.

فالسُّهْمة: النصيب، ويقال: أسهم الرجلان؛ إذا اقترعا، وذلك من السُّهْمة.

والنصيب: أن يفوز كل واحد منهما بما يصيبه، قال الله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) [الصافات: 141] . ثم حمل على ذلك فسمي السهم الواحد من السِّهام كأنه نصيب من أنصباء، وحظٌ من حظوظ ... وأما الأصل الآخر: فقولهم: سَهَمَ وجه الرجل؛ إذا تغير الإنسان من وهج الصيف حتى يتغير لونه) [1] .

وقال ابن منظور- رحمه الله-: (السهم: واحد السِّهام، والسَّهْمُ: النصيب .... السهم في الأصل: واحد السِّهام التي يضرب بها في الميسر، وهي القداح، ثم سُميِّ به ما يفوز به الفالح سَهْمُه، ثم كثر حتى سمِّي كل نصيب سهمًا، وتجمع على أَسْهُمٍ، وسِهام، وسُهمان) [2] .

ثانيًا: تعريف الأسهم في الاصطلاح:

عرفت الأسهم بأنها: (صكوك متساوية القيمة، وقابلة للتداول بالطرق التجارية، والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة، لا سيما حقه في الحصول على الأرباح) [3] .

(1) معجم مقاييس اللغة: (3/ 111) .

(2) لسان العرب: (2/ 229) وانظر: الأزهري: تهذيب اللغة (6/ 138) ، والفيروز آبادي: القاموس المحيط: (1452) والرازي: مختار الصحاح: (319) .

(3) أبو زيد رضوان: شركات المساهمة: (108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت