وعرفت بأنها: (أقسام متساوية من رأس مال الشركة، غير قابلة للتجزئة، تمثلها وثائق التداول) [1] .
وكذلك قيل: (الأسهم هي ما يمثل الحصص التي يقدمها الشركاء عند المساهمة في مشروع الشركة، سواء أكانت حصصًا نقدية أم عينية، ويتكون رأس المال من هذه الأسهم) [2] .
أما السهم، فهو: (صك يمثل نصيبًا عينيًا أو نقديًا في رأس مال الشركة قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقًا خاصة) [3] .
بحثت كثيرًا في هذه المسألة فلم أجد من أفردها ببحث، غير أني اطلعت على كتابة لشيخي الدكتور: عبد الله بن موسى العمار في هذه المسألة فأنقلها كما هي يقول - حفظه الله: (لم أعثر - بعد البحث- على من تكلم على وقف الأسهم في الشركات المساهمة مؤصلًا وموجهًا، باستثناء ما أشار إليه كل من الشيخ أبو زهرة في كتابه(محاضرات في الوقف) ، والدكتور وهبة الزحيلي في كتيب: (رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف) .
أما أبو زهرة، فقد نقل عن القانون المصري أنه يجيز وقف الأسهم والحصص في الشركات التي تغل بطريق جائز شرعًا، وهذا مستثنى من عدم صحة وقف ما لا يقبل القسمة من المشاع، معللين ذلك، بأن الشيوع فيها لا يؤدي إلى نزاع، وأنه يجري فيها البيع والشراء، وأنها في عرف التجار أموال قائمة بذاتها. [4]
(1) القانون التجاري اللبناني: المادة: 104، وانظر: أبو زيد رضوان: شركات المساهمة: (108) .
(2) محسن شفيق: محاضرات: (194) .
(3) أحمد الخليل: الأسهم والسندات وأحكامها: (46) .
(4) ينظر: محاضرات في الوقف: (116) .