فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 88

اتضح من خلا ل هذا البحث أن مصطلح المشترك عند الفقهاء لا يخرج عن استعماله اللغوي من حيث أنه: ما يشترك فيه أكثر من شخص، وكذلك المعين لا يخرج عن معناه اللغوي وهو: المميز والمفرز، والمقسوم، كما لم يقم الفقهاء المتقدمين بإفراد لفظ المشاع بتعريف مستقل، وإنما ذكروا ما يدل على معناه اللغوي.

عند الكلام على المشاع نجده ينقسم إلى قسمين: مشاع يقبل القسمة وهو: ما يمكن أن ينتفع به بعد القسمة، الانتفاع الذي كان مقصودًا منه قبل القسمة ـ سواء عينه أو جنسه ـ والقسم الثاني: مشاع لا يقبل القسمة: وهو ما لا يمكن أن ينتفع به الانتفاع الذي كان مقصودًا منه قبل القِسْمَة،

عند الإطلاع على كلام الفقهاء في حكم وقف ما يقبل القسمة نجدهم قد اختلفوا على أقوال، الراجح منها قول جمهور أهل العلم: أنه يصح وقف ما يقبل القسمة من المشترك.

كما نجدهم قد اختلفوا في صحة وقف ما لا يقبل القسمة من المشترك على قولين، الراجح منها القول بصحة هذا الوقف.

إن القول بجواز وقف الأسهم في الشركات المساهمة مع مراعاة بعض الضوابط، هو الصحيح.

إن صيغ الاشتراك في الوقف تتنوع، مما يتبع ذلك تنوع في الاستحقاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت