فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 88

إن الانتفاع بالوقف المشترك يختلف بحسب جهة الشيء الموقوف الذي قد يقصد الانتفاع بعينه أو بغلته، ومن وجهة الموقوف عليهم، وضمن ذلك حالات مختلفة تندرج تحتها صور عديدة.

أظهر البحث عدم جواز قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم، بل نقل الإجماع على ذلك.

إن المهايأة على المنافع قسمان: مهايأة زمانية، ومهايأة مكانية، و تجري المهايأة المكانية في الوقف المشترك الذي يقبل القسمة، أما ما لا يقبل القسمة، فلا يمكن فيه المهايأة المكانية، وإنما تتعين فيه المهايأة الزمانية.

عند كلام فقهائنا على قسمة الوقف المشترك على الموقوف عليهم بالتهايؤ فيما بينهم نجدهم قد اختلفوا على قولين الصحيح منها القول بجواز قسمة الوقف المشترك بالمهايأة.

إذا أوقف شخص نصيبه من الوقف المشترك مسجدًا أو مقبرة، فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون المشاع مما لا يمكن قسمته الحالة الثانية: أن يكون المشاع مما يمكن قسمته.

إنه يجدر التنبيه هنا على أن العناية بالأوقاف يجب أن لا تنحصر في الجانب الفقهي التنظيمي التشجيعي فحسب، بل لا بد أن يتعداه إلى الجانب الاقتصادي الاستثماري، والذي منه الصناديق الوقفية.

إن الصناديق الوقفية لها أثر فعال في مجال الاستثمار الوقفي لذلك يجب أن توجه الصناديق الوقفية وتربط بالأهداف التنموية والحضارية للأمة بشكل عام، مع تفعيل التكامل المتبادل بين الوقف والجهات الأخرى الحكومية والشعبية باتجاه تحقيق تلك الأهداف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت