فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 177

* المسألة الرابعة:

من صام يومًا قضاءً فهل يجوز له قطعه؟

الجواب: يلزمه إتمام ذلك اليوم ولا يجوز له قطعه بلا عذر يبيح له الفطر، لأنه لما دخل فيه لزمه إتمامه، وكذلك كل واجب موسع إذا دخل فيه لزمه إتمامه، قال المجد وغيره: لا نعلم في ذلك خلافًا.

* المسألة الخامسة:

إذا صام الإنسان نفلًا فهل يجوز له قطعه؟

الجواب: إذا صام الإنسان نفلًا جاز له قطعه ولا يلزمه إتمامه لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال (: «أرنيه فلقد أصبحت صائمًا» فأكل رواه مسلم وغيره، والحيس: تمر مخلوط بسمن وأقط، وزاد النسائي بسند جيد: «إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها» . لكن الأفضل أن يتم صوم التطوع خروجًا من الخلاف.

* المسألة السادسة:

إذا قطع صوم النفل فهل يلزمه قضاؤه؟

الجواب: إذا صام نفلًا ثم أفسده بفعل شيء من مبطلات الصيام السابقة لم يلزمه قضاؤه لأن القضاء يتبع المقضي، وإذا لم يكن المقضي واجبًا لم يكن القضاء واجبًا، لكن يستحب له قضاؤه كما روى أحمد .. عن أم هانئ أن النبي (قال لها: «إن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي» - والله أعلم [1] .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

(1) إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان للشيخ الدكتور صالح الفوزان ص 87.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت