فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 177

سؤال: تقول السائلة: وزن زوجي ما أملك من الحلي فكان حوالي تسعًا وأربعين جنيهًا سعودي فما مقدار زكاته وهل هي في الذهب أم بالريالات؟

الجواب: مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشر وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على أربعين فالخارج بالقسمة هو الزكاة فهذا الذهب الذي ذكرت السائلة نقول ننظر في قيمته فأي مبلغ بلغت يقسم على أربعين والحاصل في القسمة هو مقدار الزكاة وسؤالها هل يجب أن يخرج من الذهب أو من القيمة؟: نرى أنه لا بأس أن يخرج من القيمة ولا يجب أن يخرج من الذهب. وذلك لأن مصلحة أهل الزكاة في إخراجها من القيمة، فإن الفقير لو أعطيته سوارًا من الذهب أو أعطيته قيمة هذا السوار لكان قيمة السوار أحب إليه وأنفع له [1] .

(ما حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال؟ (

سؤال: يقول السائل هل يزكى الذهب الذي تلبسه المرأة في الحفلات؟

الجواب: الصحيح أن الذهب الذي تلبسة المرأة تجب فيه الزكاة وذلك لعموم قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (. [سورة التوبة، آية: 34] . ولعموم قول النبي (، فيما رواه أبو هريرة وهو في صحيح مسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . وللأحاديث الخاصة في الحلي مثل ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (في قصة امرأة جاءت إلى النبي (، وفي يد ابنتها مُسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين فقال النبي (: «أتؤدين زكاة هذا؟» .

قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» .

قال ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي وذكر له شواهد، وبهذا نعرف أن القول الراجح

(1) من فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين (من الأحكام الفقهية في الفتاوى النسائية) ص 17 و 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت