فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 177

وجوب زكاة الحلي إذا كان من ذهب أو فضة لكن بشرط أن يبلغ النصاب وقد حررنا النصاب فإذا هو في الذهب خمسة وثمانون غرامًا وأما في الفضة فهو ما يزن ستة وخمسين ريالًا عربيًا سعوديًا، وإذا ملكت المرأة حلي ذهب يبلغ خمسة وثمانين جرامًا وجبت زكاته سواء كانت تلبسه دائمًا أو تلبسه في المناسبات [1] .

سؤال: هل يجب أن تزكي المرأة على الذهب الذي تلبسه إذا كان كثيرًا والعكس؟

الجواب: لقد كثر الخلاف والكلام حول زكاة الحلي الذي تلبسه النساء من الذهب والفضة ونحوهما، فالجمهور على أنه لا زكاة فيه، حيث إنه معد للاستعمال ولا نماء فيه، وقيل زكاته عاريته والراجح من حيث الدليل أن يزكى كل عام فيقدر بقيمته الحالية ويخرج عنها ولا ينظر إلى رأس المال، والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المرأة التي في يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها النبي (: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» . إلخ. وغيره من الأحاديث والله أعلم.

[المسلمون 54 - ابن جبرين]

(1) المصدر السابق ص 18 - 19، وانظر كتاب (دروس وفتاوى في الحرم المكي) للشيخ محمد الصالح العثيمين ص 109 فقد ذكر جوابًا تفصيليًا في وجوب الزكاة في الحلي الملبوس ورد على شبهات من قال بعدم وجوب الزكاة فيه بما فيه كفاية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت