والحديث دليل على مشروعية صيام الحي عن الميت وأنه إذا مات وعليه صوم واجب أجزأ عنه صيام وليه.
قال النووي: اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه؟
وللشافعي في المسألة قولان مشهوران أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلًا والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. انتهى والله أعلم [1] .
-سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن المميز متى يؤمر بالصيام؟
فأجاب: أما الصبي الذي لم يبلغ فهو إذا أطاق الصيام أمر به وأدب عليه (أي على تركه) .
-سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن المرأة إذا رأت الدم قبل غروب الشمس هل تعتد بصومها؟
فأجاب: صومها ذلك اليوم غير تام.
-سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عمن أكل في رمضان؟
فأجاب: الذي يأكل في رمضان أو يشرب يؤدب.
-سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن وجود روائح الأشياء؟
فأجاب: روائح الأشياء إذا شمها الصائم فلا بأس بذلك إلا الدخان إذا شمه الصائم متعمدًا لشمه فإنه يفطر بقصد شم الدخان أي دخان كان وإن دخل في أنفه من غير قصد لشمه لم يفطر لمشقة التحرز منه [2] والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(1) المجموعة الجليلة ص 158.
(2) الدور السنية في الأجوبة النجدية جزء 4 ص 366 و 384.