فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 177

الأخ فهد الحمالي من المزاحمية بعث سؤالًا يقول فيه:

سؤال: امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب ولم تعلم بأنه تجب فيه الزكاة إلا بعد مضي حوالي خمس سنوات عليه عندها فلما علمت بذلك أرادت أن تزكيه ولا يوجد عندها غير هذا الذهب شيء، فماذا تفعل من أجل تزكيته بالنسبة للسنوات الخمس الماضية؟ هل تبيع جزءًا منه أم مَاذا تفعل؟ وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة. علمًا أنها إن أرادت أن تزكي دفعة واحدة لا تستطيع إلا أن تبيع بعضه كل سنة حيث لا يوجد لديها دخل لا قليل ولا كثير؟

الجواب: عليها أن تخرج الزكاة مستقبلًا عن حليها كل سنة إذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالًا ومقدارها بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه وبالغرام اثنان وتسعون غرامًا، ولو بيع بعض الذهب أو غيره من أملاكها فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما بإذنها فلا بأس وإلا فإن الزكاة تبقى دينًا في ذمتها حتى تؤديها. وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها عنها لجهلها وللشبهة في ذلك لأن بعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك. والله ولي التوفيق [الدعوة 133 - ابن باز] .

(هل تجمع المرأة حلي بناتها

عند إخراج الزكاة مع حليها؟ (

سؤال: يقول السائل هل ذهب المرأة الذي للزينة عليه زكاة أم لا؟

الجواب: نعم ذهب المرأة عليه زكاة إذا كان يبلغ النصاب والنصاب عشرون مثقالًا وقدرها خمسة وثمانون غرامًا فإذا بلغ هذا النصاب وجب عليها زكاته سواء ما تلبس أو الذي لا تلبسه إلا أحيانًا إذا كان ما عندها يبلغ النصاب فإنها تزكيه. لكن لو فرض امرأة عندها حلي يبلغ النصاب ولها بنات لكل بنت حلي لا يبلغ النصاب فإن حلي البنات ليس فيه زكاة لأن حلي كل بنت ملك لها وهو لا يبلغ النصاب. أي لا نجمع حلي البنات بعضه إلى بعض ونزكيه فإن كل بنت مستقل ملكها عن البنت الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت