فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 177

وعلى آله وصحبه وسلم.

(زكاة الفطر (

1 -هي زكاة البدن والنفس الواجبة بسبب الفطر من صوم رمضان.

2 -تجب على كل مسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته.

3 -مقدارها صاع من غالب قوت البلد إذا كان فاضلًا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.

4 -مقدار الصاع النبوي أربعة أمداد والمد ملء الكفين المتوسطين، ومقداره بالكيلو كيلوان ونصف تقريبًا.

5 -إذا لم يجد إلا بعض صاع أخرجه (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [1] .

6 -والأفضل فيها الأنفع للفقراء.

7 -ويستحب إخراجها عن الحمل ولا تجب عليه.

8 -ووقت إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ويجوز قبله بيوم أو يومين ولا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد لغير عذر شرعي فيقضيها بعد ذلك.

9 -مكان إخراجها البلد الذي أنت مقيم فيه وقت الإخراج.

10 -ولا يجوز فيها إخراج القيمة لأنه بخلاف السنة إلا إذا لم يجد طعامًا أو لم يجد من يقبله فله حينئذ إخراج قيمة صاع لكل فرد.

11 -وتجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر فمن أسلم بعده أو تزوج زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته ومن حصلت له هذه الأشياء قبل الغروب لزمته فطرتهم.

12 -ويجوز أن يعطي الجماعة فطرهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة.

13 -ومصرفها مصرف الزكاة والأولى بها الفقراء والمساكين والمديونين.

14 -والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها.

15 -وحكمتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال يوم العيد، وفيها شكر لله على التوفيق لإكمال الصيام.

(1) سورة التغابن آية 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت