قضاء عليه، ومن استقاء عمدًا فعليه القضاء» رواه الخمسة إلا النسائي.
3 -يجوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع الفجر وكذلك المرأة الحائض أو النفساء إذا طهرت قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس لأن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس.
وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
4 -من الأمور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك لقول النبي (: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام؛ «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» متفق عليه، أما الإبر المغذية فلا يجوز ضربها لأنها في معنى الأكل والشرب [1] .
5 -يجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار وآخره وهو سنة في حقه كالمفطرين.
(1) انظر رسالة الصيام للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ص 21 - 22.