118 -اَلاِحْتِمَالُ قَابِلُ التَّرْجِيْحِ ... وَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحِ لاَ الْمَرْجُوْحِ
119 -فَكُلُّ أَصْلٍ خُصَّ بِالتَّقْدِيْمِ ... مَعْ فَرْعِهِ الْمَعْلُوْمِ بِالتَّقْسِيْمِ
120 -وَذَاكَ كَالتَّخْصِيْصِ وَالتَّأْكِيْدِ ... وَالنَّسْخِ وَالْمَجَازِ وَالتَّقْيِيْدِ
121 -وَالنَّقْلِ وَالإِضْمَارِ وَالتَّأْوِيْلِ ... وَمَا يُرَى كَذَاكَ مِنْ أُصُوْلِ
122 -وَذَاكَ حَيْثُ لَمْ يَقُمْ دَلِيْلُ ... أَنَّ الْمُرَادَ الْفَرْعُ لاَ التَّأْصِيْلُ
123 -وَالأَخْذُ بِالشَّرْعِيِّ مَعْ عَقْلِيِّ ... وَمِثْلُهُ الْعُرْفِيُّ مَعْ وَضْعِيِّ
124 -وَفي احْتِمَالِ مُقْتَضِيْ فَرْعَيْنِ ... اَلْحُكْمُ أَخْذُ أَقْرَبِ الأَمْرَيْنِ
125 -قَدِّمْ عَلَى الْمَجازِ تَخْصِيْصًا وَذَا ... قَدِّمْ عَلَى الإِضْمَارِ فَهْوَ الْمُحْتَذَى
126 -وَكُلَّها قَدِّمْ عَلَى النَّقْلِ كَمَا ... جَمِيْعُهَا عَلَى اشْتِرَاكٍ قُدِّما
127 -وَالنَّسْخُ لاَ تَقُلْ بِهِ إِلاَّ إِذَا ... لَمْ تُلْفِ فِيْهِ غَيْرَ ذَاكَ مَأْخَذَا
128 -وَفي مَجَازٍ رَاجِحٍ يُعَارِضُ ... حَقِيْقَةً بِالْعَكْسِ خُلْفٌ عَارِضُ
129 -فَقَدَّمَ الْحَقِيْقَةَ النُّعْمَانُ ... وَالْعَكْسَ عَنْ تِلْمِيْذِهِ اسْتَبَانُوا
130 -وَنَقَلُوْا فِيْهِ لِفَخْرِ الدِّيْنِ ... تَوَقُّفًا عَنْ عُهْدَةِ التَّعْيِيْنِ