211 -فِعْلُ الْمُكَلَّفِ لَهُ أَوْصَافُ ... لِبَعْضِهِ بِبَعْضِهَا اتِّصَافُ
212 -فَصِحَّةٌ عَزِيْمَةٌ أَدَاءُ ... وَاعْكِسْ فَسَادٌ رُخْصَةٌ قَضَاءُ
213 -مَا أَسْقَطَ الْقَضَا هُوَ الصَّحِيْحُ ... أَوْ وَافَقَ الأَمْرَ وَذَا مَرْجُوْحُ
214 -وَمِثْلُهَا الإِجْزَاءُ في الْعِبَادَهْ ... وَهْيَ أَعَمُّ إِذْ تُرَى في الْعَادَهْ
215 -وَعَكْسُهَا الْفَسَادُ كَالْبُطْلاَنِ ... هُمَا سَوَاءٌ لِسِوَى النُّعْمَانِ
216 -وَيَقْتَضِيْ في الْعَادَةِ الْفَسْخَ وَفي ... عِبَادَةٍ إِعَادَةَ الْمُكَلَّفِ
217 -وَمَا قَضَى الشَّرْعُ لَنَا تَحْتِيْمَهْ ... مِنْ فِعْلٍ اوْ تَرْكٍ هُوَ الْعَزِيْمَهْ
218 -وَعَكْسُهَا الرُّخْصَةُ وَهْوَ مَا السَّبَبْ ... قَدْ عَيَّنَ الأَخْذَ بِعَكْسِ مَا وَجَبْ
219 -وَاعْتَبِرِ الْعَزِيْمَةَ الْمُعْتَادَهْ ... بِأَنَّهَا تَجْرِيْ بِحُكْمِ الْعَادَهْ
220 -أَوِ اعْتَبِرْهَا بِالْعُمُوْمِ مُطْلَقَا ... أَوْ كَوْنِ شَرْعِهَا ابْتِدَاءً حُقِّقَا
221 -وَاعْتَبِرِ الرُّخْصَةَ فَهْيَ تَجْرِي ... مَعَ انْخِرَامِ عَادَةٍ لِعُذْرِ
222 -أَوِ اعْتَبِرْهَا بِانْتِفَا الْعُمُوْمِ في ... زَمَانٍ اوْ في حَالٍ اوْ مُكَلَّفِ
223 -وَأَصْلُهَا الْجَوَازُ وَهْيَ تَنْتَهِي ... لِلنَّدْبِ وَالْوُجُوْبِ وَالأَخْذِ بِهِ
224 -ثُمَّ الأَدَاءُ فِعْلُ مَا وَقَعَ في ... وَقْتٍ لَهُ قُدِّرَ لِلْمُكلَّفِ
225 -وَفي الْقَضَا اعْكِسَنْ وَأَوْجَبَ الْقَضَا ... أَمْرٌ جَدِيْدٌ وَالأَقَلُّ مَا مَضَى
226 -وَبَعْضُهُ مِنْ وَصْفِهِ الْقَضَاءُ ... وَإِنْ يَكُنْ يَمْتَنِعُ الأَدَاءُ
227 -وَذَاكَ كَالْحَائِضِ حَيْثُ تَقْضِيْ ... وَالْقَوْلُ بِالْمَجَازِ غَيْرُ مَرْضِيْ
228 -وَبَعْضُ مَا يُوْصَفُ بِالأَدَاءِ ... إِنْ فَاتَ لاَ يُوْصَفُ بِالْقَضَاءِ
229 -كَمِثْلِ سَاهٍ عَنْ صَلاَةِ الْجُمُعَهْ ... اَلشَّرْعُ مِنْ قَضَائِهَا قَدْ مَنَعَهْ