لا يمنعون من دخول سائر المساجد، ويستوي في ذلك الحربي والذمي".1"
سبب الخلاف بين الفقهاء:
هو اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} .2
فمن فهم من القرب المنع قال يمنعون من دخول المسجد الحرام وهم الجمهور، ومن قال: المراد بالقرب من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام قال: يجوز لهم دخول المسجد وهم فقهاء الحنفية.
الأدلة:
أولاً: أدلة الجمهور القائلين بمنع الكافر من دخول المسجد الحرام:
استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول.
أ - دليلهم من الكتاب:
1-قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا
1 انظر: شرح السير الكبير 1/135.
2 التوبة: 28.