فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11310 من 346740

القول الأول: يجوز للكافر الذمي أو المستأمن أو غيرهما دخول المسجد النبوي وغيره من المساجد.

وهو قول فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية.1

إلا أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدخول بالإذن من الإمام أو من يقوم مقامه.2

القول الثاني: لا يجوز للكافر دخول المسجد النبوي ولا غيره من المساجد، وهو قول الفقهاء المالكية3واستحسنه الروياني من الشافعية.4

1 شرح السيرة الكبير 1/135، وأحكام القرآن للجصاص 3/88، ومغني المحتاج 4/247، والمهذب 2/331، والأحكام السلطانية للماوردي ص 167، وروضة الطالبين 10/310، والمغني لابن قدامة 8/532، والمبدع 3/425، وكشاف القناع 3/137، وأحكام أهل الذمة 1/190، والمحلى 4/243.

2 مغني المحتاج 4/247، وروضة الطالبين 10/310، والمغني 8/532، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/386، والمبدع 3/425.

3 المنتقى شرح الموطأ 7/192، وقوانين الأحكام الشرعية ص 64، والجامع لأحكام القرآن 8/104،105، وأحكام القرآن لابن العربي 2/913.

4 إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 271، وروضة الطالبين 10/310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت