ولابد لنجاستهم، فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية".1"
2-وبقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُه} 2 الآية.
قالوا في وجه الدلالة:
بأن دخول الكفار بيوت الله مناقض لترفيعها.3
3-وبقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} 4.الآية
فالمسلم السكران والجنب يمنع من قربان الصلاة، والنهي عن قربان الصلاة نهى عن قربان موضعها وهو المسجد فمنع الكافر من باب أولى.5
ب - دليلهم من السنة:
1-بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا ولا القذر وإنما"
1 انظر: أحكام القرآن لابن العربي 2/913.
2 النور: 36.
3 انظر: الجامع لأحكام القرآن 8/104.
4 النساء: 43.
5 انظر: تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد ص 198.