فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11318 من 346740

ولابد لنجاستهم، فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية".1"

2-وبقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُه} 2 الآية.

قالوا في وجه الدلالة:

بأن دخول الكفار بيوت الله مناقض لترفيعها.3

3-وبقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} 4.الآية

فالمسلم السكران والجنب يمنع من قربان الصلاة، والنهي عن قربان الصلاة نهى عن قربان موضعها وهو المسجد فمنع الكافر من باب أولى.5

ب - دليلهم من السنة:

1-بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا ولا القذر وإنما"

1 انظر: أحكام القرآن لابن العربي 2/913.

2 النور: 36.

3 انظر: الجامع لأحكام القرآن 8/104.

4 النساء: 43.

5 انظر: تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد ص 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت