وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعكرمة والحسن البصري وعطاء وإسحاق.1
وهو قول فقهاء المالكية والشافعية الحنابلة.2
إلا أنه روى عن الإمام أحمد أنه غلظ الدية على المسلم إذا كان القتل عمداً فتكون ديته مضاعفة أي 1600 درهم.3
وكذلك روي عن الحنابلة أنهم قالوا دية النساء على النصف من دية الرجال إذا كان القتل خطأ أما إذا كان القتل عمداً فهن كالرجال في تضعيف الدية أي 800 درهم.4
القول الثالث: دية المجوسي المعاهد وغيره من الكفار على النصف من دية المسلم وبه قال عمر بن عبد العزيز.5
1 مصنف ابن أبي شيبة 9/287، وتكملة المجموع 17/379، والمغني 7/796، ومصنف عبد الرزاق 10/97، وتحفة الأحوذي 4/673، والجامع لأحكام القرآن 5/327.
2 المنتقى شرح الموطأ 7/98، وقوانين الأحكام الشرعية 376، وحاشية العدوي 2/275، ومغني المحتاج 4/57، والمهذب 2/252، وكفاية الأخيار 2/103، والمغني 7/796، والمبدع 8/352، والهداية للكلوذاني 2/93، والإنصاف10/66.
3 الإفصاح لابن هبيرة 2/211.
4 الإفصاح لابن هبيرة 2/211.
5 المغني 7/796، ومصنف عبد الرزاق10/95، وتكملة المجموع للمطيعي 17/379.