أ - دليلهم من السنة:
ما روى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله:"دية المجوسي ثمانمائة درهم".1
نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف لأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وبهذا يبطل الاستدلال به.2
ثانياً: أدلتهم من المأثور:
1-بما رواه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة كما روي عن عثمان بن عفان مثل ذلك.3
2-وبما روى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنها يقولان دية المجوسي ثمانمائة درهم.4
3-وبما روى عن عكرمة والحسن وعطاء أنهم قالوا: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة.5
وقد انتشر هذا بين الصحابة والتابعين ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً.6
1 أخرجه البيهقي في السنن 8/101، والطحاوي في معاني الآثار4/335.
2 انظر: الجوهر النقي 8/101 ونيل الأوطار 7/65.
3 أخرجه البيهقي 8/101، وابن أبي شيبة في المصنف 9/288، وعبد الرزاق10/93.
4 أخرجه البيهقي 8/101.
5 أخرجه ابن أبي شيبة 9/289، وعبد الرزاق 10/93.
6 انظر: المغني لابن قدامة 7/796، والمنتقى 7/98.