فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11405 من 346740

الدم وإذا كان القصاص لا يجب على قاتله وكذلك الدية فعدم وجوب الكفارة من باب أولى.1

أما المستأمن وغيره من المعاهدين في دار الإسلام.

فإما أن تكون الكفارة واجبة له، أو واجبة عليه:

الحالة الأولى: وجوب الكفارة للمستأمن:

اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة للمستأمن أو غيره من الكفار إلى قولين:

القول الأول: المسلم إذا قتل مستأمناً في دار الإسلام وجبت عليه الكفارة.

وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.2

القول الثاني: الكفارة لا تجب على المسلم بقتل المستأمن أو غيره من الكفار.

وهو قول فقهاء المالكية والظاهرية.3

1 بدائع الصنائع 7/252، والمبسوط 10/65، والخرشي على مختصر خليل 8/49، وأسنى المطالب 4/95، ومغني المحتاج 4/108، والمغني 8/94، وكشاف القناع 6/66.

2 بدائع الصنائع 7/252، روضة الطالبين 10/381، المغني 8/98.

3 الخرشي على مختصر خليل 8/50، وقوانين الأحكام الشرعية ص 377، وحاشية العدوي 2/287، والمحلى 10/347

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت