فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28620 من 346740

تعقب الإجماع:

حكى الحافظ ابن حجر (1) : أن الطبري، وابن المنذر (2) ، وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير.

أدلتهم:

استدلوا بجملة من الأحاديث الواردة (3) في الصحيحين وغيرهما التي تفيد عدم تعيين عدد الضرب ومنها:

1-حديث علي رضي الله عنه قال: (ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن(رسول

الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه)رواه الشيخان) (4) .

2-عن أنس رضي الله عنه قال:(إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد

والنعال وجلد أبو بكر أربعين)رواه البخاري (5) .

3-عن ابن عباس رضي الله عنهما:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقف في الخمر

حداً)رواه أبو داود. (6) .

قال الحافظ ابن حجر (إسناده قوي) (7) .

وجه الدلالة:

قالوا فهذه الأحاديث وأمثالها صريحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في الخمر حداً

(1) انظر: فتح الباري 12/72.

(2) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري مات بمكة سنة 309 هـ. وقيل غيرها، (انظر: شذرات الذهب لابن العماد 2/280) .

(3) انظر: في جمعها، فتح الباري 12/70- 72.

(4) انظر: البخاري مع فتح الباري 12/66. وصحيح مسلم مع النووي 11/220.

(5) انظر: البخاري مع فتح الباري 12/63، 66.

(6) انظر: سنن أبي داود 4/619.

(7) انظر: فتح الباري 12/ 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت