فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28685 من 346740

وممن أورده الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (1) . وفي (لسان الميزان) (2)

وقال (3) :

(قال السلفي(4) : إن كان المعري قال هذا الشعر معتقداً معناه فالنار مأواه وليس له في الإسلام نصيب) .

حكمة التشريع في جعل نصاب السرقة ربع دينار:

وابن القيم رحمه الله تعالى بعد نقض هذا الاعتراض يتحفنا بحكمة الشرع في تخصيص القطع بهذا القدر (ربع دينار) زيادة منه في نقض مقالة المعري وأضرابه

فيقول (5) :

(وأما تخصيص القطع بهذا القدر: فلأنه لا بد من مقدار يجعل ضابطاً

لوجوب القطع، إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك.

فلا بد من ضابط: وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار.

وقال إبراهيم النخعي (6) وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه (7) . فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده

وفي التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة: فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن

(1) انظر: 12/98.

(2) انظر: 1/203-208.

(3) انظر: 1/205.

(4) هو: أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة (بكسر السين وفتح اللام) الأصبهاني حافظ محدث مات

سنة 576 هـ. (انظر: الأعلام للزركلي 1/209) .

(5) انظر: أعلام الموقعين 2/64.

(6) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي المتوفى سنة 196 هـ. (انظر: التقريب لابن حجر 1/46) .

(7) انظر: المغني لابن قدامة 10/242

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت