فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28746 من 346740

الصورة الثانية: توبته بعد القدرة عليه:

وكذا تقدم الحديث عن هذه الصورة (1) . من أن الحد لا يسقط بالتوبة بعد رفعه إلى الإمام. والله أعلم.

الصورة الثالثة: توبته بعد إقامة حد القطع عليه.

محل الخلاف في هذه الصورة هل من شرطها ضمان المسروق ورده لصاحبه أم لا؟

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن في هذا: إجماعاً. واختلافاً.

محل الإجماع:

إذا كانت العين المسروقة موجودة بعينها فالإجماع على أن ردها لصاحبها شرط لصحة توبته وفي ذلك يقول (2) :

(وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته: أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها) .

محل الاختلاف: اختلف أهل العلم إذا كانت العين المسروقة تالفة فهل من تمام التوبة ضمانها لمالكها أم لا. حكى ابن القيم رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال على ما يلي:

القول الأول:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (3) :

(قال الشافعي وأحمد: من تمام توبته: ضمانها لمالكها. ويلزمه ذلك موسراً كان

أو معسراً) .

أدلتهم:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (4) :

(1) انظر: ص/ 67.

(2) انظر: مدارج السالكين 1/365.

(3) انظر: مدارج السالكين 1/365.

(4) انظر: مدارج السالكين 1/366.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت