فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28794 من 346740

ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية (1) .

وعزر صلى الله عليه وسلم بحرمان النصيب المستحق من السلب (2) .

وأخبر صلى الله عليه وسلم عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله (3) .

وعزر صلى الله عليه وسلم بالعقوبات المالية في عدة مواضع (4) :

وعزر صلى الله عليه وسلم من مثل بعبده، بإخراجه عنه وعتقه عليه (5) .

وعزر صلى الله عليه وسلم بتضعيف الغرم على السارق لما لا قطع فيه (6) .

وكاتم الضالة (7) .

وعزر صلى الله عليه وسلم بالهجر ومنع قربان النساء (8) .

وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده:

فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس (9) ، وينفي (10) ، ويضرب (11) ، ويحرق حوانيت الخمارين (12) ، والقرية التي يباع فيها الخمر.

وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية) .

وجه الاستدلال من هذه الأدلة:

ودلالة هذه الأدلة واضحة على ما استدل بها عليه من أن التعزير لا يتحدد أكثره بقدر معين بل حسبما يراه الإمام أدعى لتحقيق المصلحة، ونفي المفسدة فإن

(1) انظر: نيل الأوطار 4/139.

(2) انظر: المرجع السابق.

(3) انظر: المرجع السابق 4/138.

(4) انظر: فيما يأتي ص/489

(5) انظر: نيل الأوطار 4/139.

(6) انظر: فيما تقدم ص/418.

(7) انظر: نيل الأوطار 4/139.

(8) كما في سورة التحرم (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) الآيات

(9) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/318.

(10) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/317.

(11) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/300.

(12) انظر: تخريجه فيما تقدم ص/321.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت