فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28823 من 346740

(وقد جاءت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع:

منها: إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (1) .

ومثل: أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (2) .

ومثل، أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين (3) .

ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر- بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية

ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر (4) .

ومثل: هدمه مسجد الضرار (5) .

ومثل: تحريق متا الغال (6) .

ومثل: حرمان السالب الذي أساء على نائبه (7) .

ومثل: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر (8) .

ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة (9) .

ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعالى (10) .

ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد.

(1) انظر: نيل الأوطار 4/139 والحديث رواه مسلم.

(2) انظر: فيما تقدم ص/320.

(3) انظر: رواه مسلم من حديث ابن عمر انظر صحيح مسلم 3/1647 تحقيق فؤاد عبد الباقي.

(4) انظر: زاد المعاد 2/142.

(5) انظر: زاد المعاد 3/ 17.

(6) انظر: زاد المعاد 2/ 66 وقال فيه (وأمر بتحريق متاع الغال، وضربه وحرقه الخليفتان بعده) وانظر: تلخيص الحبير 4/ 81، ونيل الأوطار 4/139.

(7) انظر: الحديث فيه مطولاً في سنن أبي داوود 3/163- 165.

(8) انظر: فيما تقدم ص/364.

(9) انظر: نيل الأوطار 4/139.

(10) انظر: نيل الأوطار 4/138.

(6) انظر: سنن أبي داوود 4/428 رواه من حديث بريدة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت