في التهمة لهذا أمر الولي بالإشهاد على دفع مال اليتيم إليه إبعاداً له ولليتيم عن النزاع والاختلاف والتهمة [1] .
31 -عظم كفاية الله عز وجل في حسابه للخلائق، ومجازاته لهم على أعمالهم، لقوله {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} .
32 -الوعيد والتحذير للولي من التعدي على مال يتيمه والخيانة في ولايته [2] ، والوعيد والتحذير لليتيم من أن يدعي ما ليس له لو ينكر شيئاً مما دفع إليه، كما أن في ذلك وعيداً وتحذيراً لكل من خالف وتعدى حدود الله لقوله {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} .
(1) انظر «أحكام القرآن» للجصاص2/ 69، «أحكام القرآن» للهراسي1/ 332، «معالم التنزيل» 1/ 395، «المحرر الوجيز» 4/ 25 - 26.
(2) انظر «المحرر الوجيز» 4/ 26.