فهرس الكتاب
الصفحة 5 من 101
ولو كان في صلاة تطوع وناداه أحد والديه، وجب عليه قطع صلاته وإجابتهما مسرعًا خشية من سخطهما عليه» [1] .
(1) تذكرة أولي البصائر لابن الجوزي ص (84)
حجم الخط: