الصفحة 5 من 101

ولو كان في صلاة تطوع وناداه أحد والديه، وجب عليه قطع صلاته وإجابتهما مسرعًا خشية من سخطهما عليه» [1] .

(1) تذكرة أولي البصائر لابن الجوزي ص (84)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت