فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 41

التقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص لمزاولة العمل المصرفي مع إرفاق دراسة الجدوى وبيان غرض البنك ورأس ماله وأسهمه ومجلس إدارته، واستيفاء كل المتطلبات القانونية الأخرى.

ومن هنا تبدأ رقابة البنك المركزي حيث يقرر بوضوح الموافقة على الترخيص بممارسة العمل المصرفي بدون تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس أو بتعديل لا يؤثر على فحوى الفقرتين (أ- ب) أعلاه، فإذا وافق البنك المركزي التقليدي على الترخيص للبنك الإسلامي بما ذكر أعلاه يكون قد اعترف بخصوصية البنك الإسلامي، ويكون البنك الإسلامي بذلك خاضعًا للرقابة الدائمة من البنك المركزي - الذي سمح بميلاده - وملتزما بالآتي:-

-إنفاذ أحكام القانون العام وقانون البنك المركزي وقوانين العمل المصرفي واللوائح والمنشورات الصادرة بناءً عليها والتي ستصدر لاحقًا فيما لا يخالف إحكام الشريعة الإسلامية، مع استصحابه أن البنك المركزي سيكون مشرفًا ومراقبا عليه. وهنا تبرز نوعية البنوك المركزية فإذا كان:

أ- البنك المركزي تقليديا والنظام المصرفي تقليديا والبنك المراد الترخيص له إسلاميا فانه يواجه أول عقبة وهي أن نظامه الأساسي يخالف النظام المصرفي للبلد فيحتاج لاستثناء خاص - تجربة بنك فيصل الإسلامي السوداني عام 1978 م.

ب- البنك المركزي تقليديا والنظام المصرفي مزدوجا فان العقبة تكون أخف، لوجود سابقة البنوك الإسلامية.

ج- البنك المركزي إسلاميا والنظام المصرفي إسلاميا فان الترخيص يكون أيسر لوحدة المعتقد في الصيرفة الإسلامية المحرمة للتعامل بنظام الفائدة (الربا) والتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية.

د- البنك المركزي إسلاميا والنظام المصرفي ثنائيا - مثال السودان الآن - فان الترخيص لإنشاء بنك- إسلامي أو تقليدي - يكون حسب المكان ... و الاتفاقيات

التزام البنك الإسلامي الدائم بالأتي:

أ- الالتزام بالشروط الواردة في الترخيص

ب- الوفاء بكل متطلبات السلامة المصرفية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت