وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة {مسلمة إلى أهله} أي إلى أهل القتيل {إلا أن يصدقوا} إلا أن يصدق أهل القتيل ، فيعفوا ويتجاوزوا عن الدية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {ودية مسلمة} يعني يسلمها عاقلة القاتل إلى أهله إلى أولياء المقتول {إلا أن يصدقوا} يعني إلا أن يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فهو خير لهم ، فأما عتق رقبة فإنه واجب على القاتل في ماله.
وأخرج ابن جرير عن بكر بن الشرود قال: في حرف أبي"إلا أن يتصدقوا".
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم النخعي في قوله {ودية مسلمة إلى أهله} قال: هذا المسلم الذي ورثته مسلمون {وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون ، وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد فيقتل ، فيكون ميراثه للمسلمين وتكون ديته لقومهم لأنهم يعقلون عنه.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس في قوله {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} يقول: فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطأ ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه ، وفي قوله {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} يقول: إذا كان كافراً في ذمتكم فقتل ، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة.
وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس {وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} قال: هو المؤمن يكون في العدو من المشركين ، يسمعون بالسرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرون ويثبت المؤمن فيقتل ففيه تحرير رقبة.
وأخرج ابن جرير والبيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس {فإن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن} قال: يكون الرجل مؤمناً وقومه كفار ، فلا دية له ولكن تحرير رقبة.