فهرس الكتاب
الصفحة 148 من 182
تسمية الشيء بحكمه، كقوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} ، فسمى النكاح هبة، هكذا ذكره، ووجهه أن حكم النكاح ملك البضع، كما يملك بالهبة، وكأنه قال إن ملكت بضعها للنبي.
حجم الخط: