اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة ، فجائز دخول النسخ فيهما معا ، وفي كل واحدة دون الأخرى ، بحسب ما تقتضيه المصلحة . ومثال نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصدقة أمام المناجاة . ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لأنه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أن من جملة القرآن ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ) فنسخت تلاوة ذلك . ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود - أيضا - في أخبار الآحاد ، وهو ما روي عن عايشة أنها قالت: ( كان فيما أنزل الله - سبحانه -( عشر رضعات يحرمن ) فنسخ بخمس ، وأن ذلك كان يتلى"اهـ . [21] "
701 -تهذيب اللغة - محمد بن أحمد بن الأزهري - ج 2 ص 445 .
702 -لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور - ج 3 ص 61 .
703 -التعريفات - علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني - ص 309 .
704 -الورقات - ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني - ص 21 .
705 -مباحث في علوم القرآن - مناع بن خليل القطان - ص 237 - 238 .
706 -تفسير السمعاني - أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني- ج 1 ص 121 .
707 -تفسير المنار - محمد رشيد بن علي رضا الحسيني - ج 1 ص 341 .
708 -تفسير الألوسي - ابو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي - ج 10 ص 301 .
709 -نواسخ القران - ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - ص 119 .
710 -كشف المشكل من حديث الصحيحين - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - ج 1 ص 64 .
711 -الابهاج في شرح المنهاج - تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين - ج 2 ص 241 - 242 .
712 -الناسخ والمنسوخ - ابو محمد علي بن احمد بن حزم - ص 9 .
713 -الناسخ والمنسوخ - هبة الله بن سلامة - ص 1 .
714 -مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبد العظيم الزُّرْقاني - ج 2 ص 214 - 216 .