هكذا ادعي الخوئي وغيره من علماء الشيعة المعاصرين!
ادعوا أنّ قول أهل السنة بنسخ التلاوة هو قول بالتحريف، واستنكروا نسخ التلاوة جدًا، بل راح بعضهم يستهزأ بهذا الحكم الشرعي كالمدعو المفيد في شبكة هجر والإصلاح.
لكن يبقى السؤال (هل القول بوقوع(نسخ التلاوة) من مخترعات أهل السنة؟)
أقول بعد (بسم الله الرحمن الرحيم) :
هذه الأدلة الدامغة على جرم من ينكر (نسخ التلاوة) ويدّعي أنه من منفردات أهل السنة.
يقول القطب الراوندي في كتابه (فقه القرآن) ج 1 ص 204:
(والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما معًا) .
ويقول العلامة الحلي في كتابه (قواعد الأحكام) ج 1 ص 210:
(فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الاسلام، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل، ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة) .
ويقول الشيخ الطوسي في كتابه (التبيان) ج 1 ص 394:
(واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه: - قال قوم: يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر. - وقال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة. - وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله. - وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه.)
ويقول العلامة الحلي في كتابه (مبادئ الوصول) ص 181:
(البحث الرابع"في: ما يجوز نسخه"يجوز: نسخ الشئ إلى غير بدل، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل ونسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس) .
ويقول المحقق الحلي في كتابه (معارج الأصول) ص 170: