فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 841

المسألة السادسة: نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت . كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل: واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و ( ان لم يكن ) ( 3 ) معلوما ، فانه يجوز . لا يقال: لو نسخ الحكم ( لما ) بقى في التلاوة فائدة ، فانه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به).

ويقول العلامة الحلي في كتابه ( منتهى المطلب) - الطبعة القديمة- ج1 ص77:، ج2 ص156:

( الثاني عشر: المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه لانه حرمة القرآن والمنسوخ تلاوته لا يجوز مسه وإن بقى حكمه لخروجه عن كونه قرآنا) .

ويقول أيضًا في الكتاب ذاته - الطبعة الجديدة- ج2 ص223:

(أما المنسوخ حكمه وتلاوته ، أو المنسوخ تلاوته ، فالوجه أنه يجوز لهما مسهما ، لأن التحريم تابع للاسم قد خرجا بالنسخ عنه فيبقى على الأصل) .

ويقول في كتابه (تحرير الأحكام) - الطبعة القديمة- ج 1 ص 11:

(لا يجوز للمحدث مس كتابة القران ويجوز لمس هامشه فلا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره اما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه ط من دام به السلس يتوضأ لكل صلوة ومن به البطن إذا تجدد حدثه في الصلوة )

ويقول أيضًا في الكتاب ذاته - الطبعة الجديدة- ج 1 ص 83:

(الثامن: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز لمس هامشه ، ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره ، أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه) .

ويقول ابن العلامة في كتابه ( إيضاح الفوائد) ج 1 ص 48:

(( الأول ) الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ، ( الثاني ) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة ).

ويقول المحقق الكركي في كتابه ( جامع المقاصد) ج 1 ص 270:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت