وعن محمد بن علي الحلبي أن أبا عبدالله سئل عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال نعم، إن شاء سرًا وإن شاء جهرًا. فقيل، أفيقرأها من السورة الأخرى، قال لا» الاستبصار1/132 ووسائل الشيعة 6/61 ) وقال الحر العاملي « ذكر الشيخ: يعني الطوسي وغيره ، أن هذه الأحاديث محمولة على التقية.
قال الرافضة
البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة ما عدا براءة (مستدرك الوسائل4/164) .
وبينوا أن أبا حنيفة خالف في أنها آية من القرآن محتجا بالروايات الآحادية وتمسك به مع أنه خطأ (كتاب نهج الحق 6) .
وقد أجازوا ترك البسملة للتقية (وسائل الشيعة6/60) .
قال المجلسي في الذكرى «وقد خالف ابن الجنيد من الشيعة وذهب على أنها في غير الفاتحة افتتاح وهو متروك. انتهى. وما ورد من تجويز تركها في السورة إما مبني على عدم وجوب السورة كاملة أو محمول على التقية لقول بعض المخالفين بالتفصيل» (بحار الأنوار82/21) .
الضحى والانشراح والفيل ولايلاف عند الرافضة سورتان فقط
قال الحلي « روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاف، فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة. ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر» (شرائع الإسلام1/66) .
وقال بأن « الضحى والإنشراح سورة، والفيل ولإيلاف سورة: ولا بسملة بينهما» (الجامع للشرائع ص81 يحيى بن سعيد الحلي) .
وقال « والضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذلك الفيل ولايلاف وتجب البسملة بينهما على رأي» (قواعد الأحكام 1/273 للحلي) .
نقل الحلي عن الاستبصار أن سورتي الضحى والإنشراح عند آل محمد سورة واحدة وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا لا يفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم» . نعم وجدنا الحلي يخالف قول علمائه في ذلك ولكن مخالفته لهم تفيد على الأقل إختلافهم على ثبوت البسملة. فكيف يتناسى الرافضة ذلك؟
وأكد الحلي أن جاحد البسملة لا يكفر لوجود شبهة عنده. (تذكرة الفقهاء1/114) .