فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 841

والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معًا).

ويقول العلامة الحلي في كتابه (قواعد الأحكام) ج1 ص210:

( فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد ، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ، ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة ) .

ويقول الشيخ الطوسي في كتابه ( التبيان) ج 1 ص 394:

( واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه: - قال قوم: يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر . - وقال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . - وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله . - وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك ، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه .)

ويقول العلامة الحلي في كتابه (مبادئ الوصول) ص 181:

(البحث الرابع"في: ما يجوز نسخه"يجوز: نسخ الشئ إلى غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل ونسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس) .

ويقول المحقق الحلي في كتابه ( معارج الأصول) ص 170:

(المسألة السادسة: نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت . كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل: واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و(ان لم يكن) معلوما، فانه يجوز. لا يقال: لو نسخ الحكم ( لما) بقى في التلاوة فائدة ، فانه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به).

ويقول العلامة الحلي في كتابه (منتهى المطلب) ج1 ص77:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت