ذكر المصنف الدليل الثاني الذي يستدل به أهل الشبه، وهو حديث ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه" [1] . متفق عليه
وجه الاستدلال به: استدل بهذا الحديث المشركون أهل الشبه على أنه لا يجوز قتال من قال لا إله إلا اللَّه.
خطوات الرد على هذا الدليل:
مثل خطوات الرد على حديث أسامة تمامًا:
الخطوة الأولى: أن التفسير الصحيح لحديث ابن عمر: أن قول لا إله إلا اللَّه تعصم من القتل ما لم يأت بمكفر، فإن أتى بمكفر، أو شرك فلا عصمة له.
الخطوة الثانية: الرد بنفس الأمثلة التي ذكرت في حديث أسامة في أناس قالوا: لا إله إلا اللَّه لكن أتوا بمكفر فلم ينفعهم قول لا إله إلا اللَّه في دفع القتل عنهم.
(1) سبق تخريجه ص127.