وقال ابن تيمية في فتاوى 28/ 474 (عن الرافضة) .... فإن كانوا طائفة ممتنعة وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون كما قاتل الصديق والصحابة وأصحاب مسيلمة الكذاب وإذا كانوا في قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد التوبة والزموا بشرائع الإسلام التي تجب على المسلمين وليس هذا مختصا بغالية الرافضة بل من غلا في أحد من المشايخ وقال أنه يرزقه أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخة أفضل من النبى أو أنه مستغن عن شريعة النبى صلى الله عليه وسلم وأن له إلى الله طريقا غير شريعة النبى صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا من المشايخ يكون مع النبى صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين وقتل الواحد المقدور عليه منهم وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة فقد روى عنهما اعني عمر وعلى قتلهما. اهـ المقصود.
والصحيح أن القتل له علتان بعد إقامة البينة وإقامة الحجة: أ ـ المروق من الدين، وهي على الجواز والمصلحة والقدرة. ب ـ والمحاربة والخروج على المسلمين على الوجوب.