فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 59

وقال الزيلعي على قول صاحب الهداية روى الزهري إجماع الصحابة ـ يعني أن لا يضمن الباغي إذا قتل العادل ـ قال الزيلعي روى عبد الرزاق في مصنفه في أواخر القصاص أخبرنا معمر أخبرني الزهري أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة قال الزهري فكتب إليه أما بعد: فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن، ولا قصاص في دم استحلوه بتأويل القرآن، ولا يرد مال استحلوه بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد على صاحبه وإني أرى أن ترد على زوجها وأن يحد من افترى عليها اهـ ما في نصب الراية.

وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أصحابهم عن حكيم بن جبير عن عصمة الأسدي قال بهش الناس إلي علي فقالوا اقسم بيننا نساءهم وذراريهم، فقال علي عنتني الرجال فعنيتها وهذه ذرية قوم مسلمين في دار هجرة، ولا سبيل لكم عليهم ما أوت الديار من مالهم فهو لهم، وما أجلبوا به عليكم في عسكركم فهو لكم مغنم.

عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمعه يقول: قال علي بن أبي طالب لا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبر وكان لا يأخذ مالا لمقتول يقول من اعترف شيئا فليأخذه.

عبد الزراق عن ابن جريج عن يحيى بن العلاء عن جويبر قال أخبرتني امرأة من بني أسد قالت سمعت عمارا بعدما فرغ علي من أصحاب الجمل ينادي لا تقتلوا مقبلا ولا مدبرا ولا تذففوا على جريح ولا تدخلوا دارا من ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن.

عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة قال حدثني جار لي قال أتيت عليا بأسير يوم صفين فقال لي أرسله لا أقتله صبرا، إني أخاف الله رب العالمين أفيك خير؟ بايع وقال للذي جاء به لك سلبه.

عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي عاصم الثقفي عن أشياخ من قومه قالوا سمعنا عليا يقول أرأيتم لو أني غبت عن الناس من كان يسير فيهم بهذه السيرة.

عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال لما فرغ علي من قتال أصحاب الجمل قام رجل فقال حلت لنا دماء أهل البصرة وحرمت علينا أموالهم ونساؤهم؟ فقال علي اسلتوا هذا حتى قالها مرتين أو ثلاثا، فقام إليه علي أراي المتعلمين تريد؟ فقال الناس من هذا المتعلم؟ قال فذهب الرجل.

عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل وغيره قال كتب عمر بن عبد العزيز في مال كان ابن يوسف أخذه من ناس ما وجد بعينه فرده إلى صاحبه.

عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر عن عمرو بن سليم أنه سمع ابن المسيب يقول: إذا التقت الفئتان فما كان بينهما من دم أو جراحة فهو هدر ألا تسمع إلى قول الله عز وجل (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) فتلا الآية حتى فرغ منها قال فكل واحدة من الطائفتين ترى الأخرى باغية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت