ب - الحديث رقم (112) قوله فيه: «أبو عبيدة، عن ضمام بن السائب قال: بلغني عن ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس على من مسّ عجم الذنب وضوء، ولا على من مس موضع الاستحداد وضوء ) ))) .
جـ - الحديث رقم (603) قوله فيه: «أبو عبيدة، عن جابر قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحصن من مَلَكَ أو مُلِّك له )) )) .
فهذه الأحاديث تضمنت أحكامًا تهمّ أهل العلم، وحاجتهم إليها ماسّة، ولم أجدها في غير هذا"المسند"، ولو كانت مروية بأسانيد ضعيفة أو موضوعة لتكلموا عنها، فضلًا عن كونها مروية بأسانيد يُدّعى فيها أنها أصح من أسانيد البخاري!!
وللحديث بقية.