التحريم [ح] واختاره الحلوانى ذكرهما القاضي وقال الجوبني هي1 على الوقف وغلط من ادعى في هذه المسألة اجماعا"ز"وقال ابن عقيل لا يقتضى التحريم [ولا التنزيه بل يقتضى الإسقاط لما أوجبه الأمر وغلط من قال يقتضي التنزيه فضلا عن التحريم] 2 فصارت على ثلاثة أوجه.
1 في ا"هما على الوقف"وما أثبتناه موافقا لما في ب أحسن لأن المرجع هو صيغة النهي.
2 ما بين المعقوفين ساقط من ا.