فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 1027

مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى

فيحتمل أن تقدم قاله أبو الخطاب لكثرة فوائدها وهذا اختيار القاضي في الكافية وقال بعضهم1 لا يرجح بذلك قال أبوالخطاب وهو الأشبه عندى واختاره القاضي في العدة وذكر في القاصرة مع المتعدية على هذا الاختيار وجهين أحدهما أنهما سواء والثاني تقديم المتعدية للخلاف2 في صحة القاصرة بخلاف ما نحن فيه3 وهذا اختيار ابن عقيل أعنى تقديم المتعدية.

1 كلمة"بعضهم"ساقطة من ا.

2 في ب"للخلف".

3 في ب"بخلاف ما أخذ فيه"تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت