فهرس الكتاب
الصفحة 963 من 1027
مسألة قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة
لم يجز أن ينقل جوابه من مسألة إلى أخرى وأجازه بعض الشافعية.
قال والد شيخنا وهو قول بعض أصحابنا ذكره ابن حامد في تهذيب الأجوبة.
حجم الخط: